( 3778 ) فصل : ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه ،  مثل أن يلبس الثوب ، ويركب الدابة . وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي    . والوجه الثاني ، تبطل الوكالة ; لأنها عقد أمانة ، فتبطل بالتعدي كالوديعة . ولنا ، أنه إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكله ، فصح ، كما لو لم يتعد . ويفارق الوديعة من جهة أنها أمانة مجردة ، فنافاها التعدي والخيانة ، والوكالة إذن في التصرف تضمنت الأمانة ، فإذا انتفت الأمانة بالتعدي ، بقي الإذن بحاله . 
فعلى هذا لو وكله في بيع ثوب فلبسه    . صار ضامنا . فإذا باعه ، صح بيعه ، وبرئ من ضمانه ; لدخوله في ملك المشتري وضمانه . فإذا قبض الثمن ، كان أمانة في يده غير مضمون عليه ; لأنه قبضه بإذن الموكل ، ولم يتعد فيه . ولو دفع إليه مالا ، ووكله في شراء شيء ، فتعدى في الثمن  ، صار ضامنا له ، فإذا اشترى به وسلمه ، زال الضمان ، وقبضه للمبيع قبض أمانة وإن وجد بالمبيع عيب ، فرد عليه ، أو وجد هو بما اشترى عيبا ، فرده وقبض الثمن ، كان مضمونا عليه ; لأن العقد المزيل للضمان زال ، فعاد ما زال عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					