الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3778 ) فصل : ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه ، مثل أن يلبس الثوب ، ويركب الدابة . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . والوجه الثاني ، تبطل الوكالة ; لأنها عقد أمانة ، فتبطل بالتعدي كالوديعة . ولنا ، أنه إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكله ، فصح ، كما لو لم يتعد . ويفارق الوديعة من جهة أنها أمانة مجردة ، فنافاها التعدي والخيانة ، والوكالة إذن في التصرف تضمنت الأمانة ، فإذا انتفت الأمانة بالتعدي ، بقي الإذن بحاله .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو وكله في بيع ثوب فلبسه . صار ضامنا . فإذا باعه ، صح بيعه ، وبرئ من ضمانه ; لدخوله في ملك المشتري وضمانه . فإذا قبض الثمن ، كان أمانة في يده غير مضمون عليه ; لأنه قبضه بإذن الموكل ، ولم يتعد فيه . ولو دفع إليه مالا ، ووكله في شراء شيء ، فتعدى في الثمن ، صار ضامنا له ، فإذا اشترى به وسلمه ، زال الضمان ، وقبضه للمبيع قبض أمانة وإن وجد بالمبيع عيب ، فرد عليه ، أو وجد هو بما اشترى عيبا ، فرده وقبض الثمن ، كان مضمونا عليه ; لأن العقد المزيل للضمان زال ، فعاد ما زال عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية