( 3783 ) فصل : نقل  الأثرم  عن  أحمد  ، في رجل كان له على آخر دراهم ، فقال له : إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان . وغاب صاحب الحق ، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض ،  لكن جعله وكيلا ، وتمكن من عليه الدين من القضاء ، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات ، ويخاف التبعة من الورثة . فقال : لا يعجبني أن يدفع إليه لعله قد مات ، لكن يجمع بين الوكيل والورثة ، ويبرأ إليهما من ذلك . 
هذا  [ ص: 74 ] ذكره  أحمد  على طريق النظر للغريم ، خوفا من التبعة من الورثة إن كان مورثهم قد مات ، فانعزل وكيله وصار الحق لهم ، فيرجعون على الدافع إلى الوكيل . فأما من طريق الحكم ، فللوكيل المطالبة ، وللآخر الدفع إليه ، فإن  أحمد  قد نص في رواية حرب    : إذا وكله في الحد وغاب  ، استوفاه الوكيل . وهو أبلغ من هذا ; لكونه يدرأ بالشبهات ، لكن هذا احتياط حسن ، وتبرئة للغريم ظاهرا وباطنا ، وإزالة للتبعة عنه . 
وفي هذه الرواية دليل على أن الوكيل انعزل بموت الموكل ، وإن لم يعلم بموته ; لأنه اختار أن لا يدفع إلى الوكيل خوفا من أن يكون الموكل قد مات ، فانتقل إلى الورثة . ويجوز أن يكون اختار هذا لئلا يكون القاضي ممن يرى أن الوكيل ينعزل بالموت ، فيحكم عليه بالعزل به . وفيها دليل على جواز تراخي القبول عن الإيجاب    ; لأنه وكله في قبض الحق ولم يعلمه ، ولم يكن حاضرا فيقبل . 
وفيها دليل على صحة التوكيل بغير لفظ التوكيل    . وقد نقل جعفر بن محمد ،  في رجل قال لرجل : بع ثوبي . ليس شيء حتى يقول : قد وكلتك . وهذا سهو من الناقل . وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل ، وهو الذي نقله الجماعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					