( 3794 ) فصل : وإن وكله في الشراء بثمن نقدا ، فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد ،  لم يقع للموكل . وإن اشتراه نسيئة بثمنه نقدا ، أو بما عينه له ، فهي كالتي قبلها . ويصح للموكل في قول  القاضي    . وعلى ما ذكرنا ينظر في ذلك ; فإن كان فيه ضرر ، نحو أن يستضر ببقاء الثمن معه ونحو ذلك ، لم يجز ، كقولنا في التي قبلها . ولأصحاب  الشافعي  في صحة الشراء وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					