( 3879 ) فصل : وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث  ، ثبت نسبه ، سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ، ذكرا أو أنثى . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو يوسف  ، وحكاه عن  أبي حنيفة    ; لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه ، وديونه ، والديون التي عليه ، وبيناته ، ودعاويه ، والأيمان التي له وعليه ، وكذلك في النسب . وقد روت  عائشة  ، { أن  سعد بن أبي وقاص  اختصم هو وعبد بن زمعة  ، في ابن أمة زمعة  ، فقال  سعد    : أوصاني أخي عتبة  إذا قدمت مكة  أن أنظر إلى ابن أمة زمعة  ، وأقبضه ، فإنه ابنه . فقال عبد بن زمعة    : هو أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة  ، وللعاهر الحجر   } 
. فقضى به لعبد بن زمعة    . وقال " احتجبي منه يا سودة    " . والمشهور عن  أبي حنيفة  أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين ، أو رجل وامرأتين . وقال  مالك    : لا يثبت إلا بإقرار اثنين ; لأنه يحمل النسب على غيره ، فاعتبر فيه العدد ، كالشهادة . 
ولنا ، أنه حق يثبت بالإقرار ، فلم يعتبر فيه العدد ، كالدين . ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة ، فلم يعتبر العدد فيه ، كإقرار الموروث ، واعتباره بالشهادة لا يصح ; لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ، ويبطل بالإقرار بالدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					