( 3799 ) فصل : وإن وكله في شراء عبد موصوف بمائة ، فاشتراه على الصفة بدونها ،  جاز ; لأنه مأذون فيه عرفا . وإن خالفه في الصفة ، أو اشتراه بأكثر منها ، لم يلزم الموكل . وإن قال : اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بدونها  ، جاز ; لأنه لو اشتراه بمائة جاز ، فإذا اشتراه بدونها فقد زاده خيرا ، فيجوز . وإن كان لا يساوي مائة ، لم يجز ، وإن كان يساوي أكثر مما اشتراه به ; لأنه خالف أمره ، ولم يحصل غرضه . 
				
						
						
