( 3888 ) فصل : وإن أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في الميراث ، وثم وارث غيرهما  ، لم يثبت النسب ، إلا أن يشهدا به ، وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يثبت ; لأنهما بينة . ولنا ، أنه إقرار من بعض الورثة ، فلم يثبت به النسب ، كالواحد . وفارق الشهادة ; لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية ، والإقرار بخلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					