( 3824 ) فصل : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام ، فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، أو فصل بين المستثنى منه والمستثنى بكلام أجنبي ، لم يصح ; لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر  ، استقر حكم ما أقر به ، فلم يرتفع ، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه ، وينتظر ما يتم به كلامه ، ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					