( 3828 ) مسألة ; قال : ( ومن ادعي عليه شيء ، فقال : قد كان له علي وقضيته .  لم يكن ذلك إقرارا ) حكى ابن أبي موسى  في هذه المسألة روايتين ; إحداهما ، أن هذا ليس بإقرار . اختاره  القاضي  ، وقال : لم أجد عن  أحمد  رواية بغير هذا . 
والثانية ، أنه مقر بالحق ، مدع لقضائه ، فعليه البينة بالقضاء ; وإلا حلف غريمه وأخذ . واختاره  أبو الخطاب  وهو قول  أبي حنيفة  لأنه أقر بالدين ، وادعى القضاء ، فلم تقبل دعواه ، كما لو ادعى القضاء بكلام منفصل ، ولأنه رفع جميع ما أثبته ، فلم يقبل ، كاستثناء الكل .  وللشافعي  قولان كالمذهبين . ووجه قول  الخرقي  أنه قول متصل ، يمكن صحته ، ولا تناقض فيه ، فوجب أن يقبل كاستثناء البعض ، وفارق المنفصل ; لأن حكم الأول قد استقر بسكوته عليه ، فلا يمكن رفعه بعد استقراره ، ولذلك لا يرتفع بعضه باستثناء ولا غيره ، فما يأتي بعده من دعوى القضاء يكون دعوى مجردة ، لا تقبل إلا ببينة ، وأما استثناء الكل فمتناقض ; لأنه لا يمكن أن يكون عليه ألف وليس عليه شيء . 
( 3829 ) فصل : وإن قال : له علي مائة ، وقضيته منها خمسين .  فالكلام فيها كالكلام فيما إذا قال : وقضيتها . وإن قال له إنسان : لي عليك مائة . فقال : قضيتك منها خمسين . فقال  القاضي    : لا يكون مقرا بشيء ; لأن الخمسين التي ذكر أنه قضاها في كلامه ما تمنع بقاءها ، وهو دعوى القضاء ، وباقي المائة لم يذكرها ، وقوله : منها . يحتمل أن يريد بها مما يدعيه ، ويحتمل مما علي ، فلا يثبت عليه شيء بكلام محتمل . ويجيء على قول من قال بالرواية الأخرى أن يلزمه الخمسون التي ادعى قضاءها ; لأن في ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه ، فلا تقبل دعوى القضاء بغير بينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					