( 3849 ) فصل : وإن قال : له عندي دار مفروشة ، أو دابة مسرجة ، أو عبد عليه عمامة    . ففيه أيضا وجهان . وقال أصحاب  الشافعي    : تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج ; لأن العبد يده على عمامته ، ويده كيد سيده ، ولا يد للدابة والدار . ولنا ، أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها ، وكذلك لو تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما  ، كان لصاحبها ، فصار كعمامة العبد . 
فأما إن قال : له عندي دابة بسرجها ، أو دار بفرشها ، أو سفينة بطعامها    . كان مقرا بهما بغير خلاف ; لأن الباء تعلق الثاني بالأول . 
				
						
						
