( 3861 ) فصل : وإن قال : له في مالي هذا ألف ، أو من مالي ألف . وفسره بدين أو وديعة أو وصية فيه  ، قبل . وقال بعض أصحاب  الشافعي    : لا يقبل إقراره ; لأن ماله ليس هو لغيره . 
ولنا ، أنه أقر بألف ، فقبل ، كما لو قال : في مالي . ويجوز أن يضيف إليه مالا بعضه لغيره . ويجوز أن يضيف مال غيره إليه ، لاختصاص له به ، أو يد له عليه ، أو ولاية ، قال الله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا    } وقال سبحانه في النساء : { لا تخرجوهن من بيوتهن    } . 
وقال لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وقرن في بيوتكن    } فلا يبطل إقراره مع احتمال صحته . وإن قال : أردت هبة . قبل منه ; لأنه محتمل . وإن امتنع من تقبيضها ، لم يجبر عليه ; لأن الهبة فيها لا تلزم قبل القبض . وكذلك يخرج فيما إذا قال : لفلان في داري هذه نصفها ، أو من داري بعضها  ، وقد نقل عن  أحمد  ما يدل على روايتين ، قال في رواية مهنا  في من قال : نصف عبدي هذا لفلان    . لم يجز إلا أن يقول وهبته . وإن قال : نصف مالي هذا لفلان . لا أعرف هذا . 
ونقل ابن منصور    : إذا قال : فرسي هذه لفلان فإقراره جائز . فظاهر هذا صحة الإقرار . فإن قال : له في هذا المال نصفه ، أو له نصف هذه الدار    . فهو إقرار صحيح . وإن قال : له في هذا المال ألف . صح . وإن قال : له في ميراث أبي ألف    . فهو إقرار بدين على التركة . 
وإن قال : في ميراثي من أبي . وقال : أردت هبة . قبل منه ، ولأنه إذا أضاف الميراث إلى أبيه ، فمقتضاه ما خلفه ، فيقتضي وجوب المقر به فيه ، وإذا أضاف الميراث إلى نفسه ، فمعناه ما ورثته وانتقل إلي ، فلا يحمل على الوجوب ، وإذا أضاف إليه منه جزءا ، فالظاهر أنه جعل له جزءا من ماله . 
				
						
						
