( 3958 ) فصل : زوائد الغصب في يد الغاصب  مضمونة ضمان الغصب ، مثل السمن ، وتعلم الصناعة ، وغيرها ، وثمرة الشجرة ، وولد الحيوان ، متى تلف شيء منه في يد الغاصب ضمنه ، سواء تلف منفردا ، أو تلف مع أصله . وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : لا يجب ضمان زوائد الغصب ، إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها ; لأنها غير مغصوبة ، فلا يجب ضمانها ، كالوديعة ، ودليل عدم الغصب أنه فعل محرم ، وثبوت يده على هذه الزوائد ليس من فعله ; لأنه انبنى على وجود الزوائد في يده ، ووجودها ليس بفعل محرم منه . ولنا ، أنه مال المغصوب منه ، حصل في يد الغاصب بالغصب ، فيضمنه بالتلف ، كالأصل . 
وقولهم : إن إثبات يده ليس من فعله . لا يصح ; لأنه بإمساك الأم تسبب إلى إثبات يده على هذه الزوائد ، وإثبات يده على الأم محظور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					