( 3889 ) فصل : إذا أقر بنسب ميت ، صغير أو مجنون  ، ثبت نسبه ، وورثه . وبهذا قال  الشافعي    . ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه ; لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه . وقال  أبو حنيفة    : لا يثبت نسبه ولا إرثه ; لذلك . 
ولنا ، أن علة ثبوت نسبه في حياته الإقرار به ، وهو موجود بعد الموت ، فيثبت به ، كحالة الحياة . وما ذكروه يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرا ، أو المقر فقيرا ، فإنه يثبت نسبه ، ويملك المقر التصرف في ماله ، وإيقافه منه على نفسه . وإن كان المقر به كبيرا عاقلا ، فكذلك في قول  القاضي  ، وظاهر مذهب  الشافعي    ; لأنه لا قول له ، أشبه الصغير . وفيه وجه آخر ، أنه لا يثبت نسبه ; لأن نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ، ولم يوجد . 
ويجاب عن هذا بأنه غير مكلف ، فإن ادعى نسب المكلف في حياته ، فلم يصدقه حتى مات المقر ، ثم صدقه ، ثبت نسبه ; لأنه وجد الإقرار والتصديق من المقر به ، فأشبه ما لو صدقه في حياته . وقال  أبو الخطاب    : وإذا أقر رجل بزوجية امرأة ، أو أقرت أن فلانا زوجها ، فلم يصدقه المقر به إلا بعد موته ،  ورثه ; لأنه وجد الإقرار والتصديق معا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					