( 3893 ) فصل : ولو قدمت امرأة من بلد الروم  ، ومعها طفل ، فأقر به رجل  ، لحقه ; لوجود الإمكان ، وعدم المنازع ، لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم ، أو دخلت هي دار الإسلام ووطئها ، والنسب يحتاط لإثباته ، ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها ، بعد عشرين سنة من غيبته  ، لحقه ، وإن لم يعرف له قدوم إليها ، ولا عرف لها خروج من بلدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					