( 3919 ) فصل : ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر ;  لأنه لا يجوز تمكينه من استخدامه ، فلم تجز إعارته لذلك ، ولا إعارة الصيد لمحرم ;  لأنه لا يجوز له إمساكه ، ولا إعارة المرأة الجميلة لرجل غير محرمها ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها ; لأنه لا يؤمن عليها . وتجوز إعارتها لامرأة ولذي محرمها . ولا تجوز إعارة العين لنفع محرم ،  كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر ، أو يبيعه فيها ، أو يعصي الله تعالى فيها ، ولا إعارة عبده للزمر ، أو ليسقيه الخمر ، أو يحملها له ، أو يعصرها ، أو نحو ذلك . ويكره أن يستعير والديه لخدمته ; لأنه يكره له استخدامهما . فكره استعارتهما لذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					