( 3922 ) فصل : وإن أعاره شيئا ، وأذن له في إجارته مدة معلومة ، أو في إعارته مطلقا ، أو مدة  ، جاز لأن الحق لمالكه ، فجاز ما أذن فيه . وليس له الرجوع بعد عقد الإجارة حتى ينقضي ; لأن عقد الإجارة لازم ، وتكون العين مضمونة على المستعير ، غير مضمونة على المستأجر ; لأن عقد الإجارة لا يوجب ضمانا . 
وإن أجره بغير إذن ، لم تصح الإجارة ، ويكون على المستأجر الضمان ، وللمالك تضمين من شاء منهما ، على ما ذكرناه في العارية . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					