( 3948 ) فصل : وإن غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته ، أو كان شابا فصار شيخا ، أو  [ ص: 147 ] كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياها .  وجب أرش النقص . لا نعلم فيه خلافا . فإن كان العبد أمرد ، فنبتت لحيته فنقصت قيمته ، وجب ضمان نقصه . وبه قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  لا يجب ضمانه ; لأن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا ، فأشبه الصناعة المحرمة . ولنا ، أنه نقص في القيمة بتغير صفته ، فيضمنه ، كبقية الصور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					