( 3952 ) فصل : وإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت ، فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها  ، فهي له . وإن أدركها والثمرة فيها ، فكذلك ; لأنها ثمرة شجره ، فكانت له ، كما لو كانت في أرضه ، ولأنها نماء أصل محكوم به للغاصب ، فكان له ، كأغصانها وورقها . ولبن الشاة وولدها . وقال  القاضي    : هي لمالك الأرض إن أدركها في  [ ص: 149 ] الغراس ; لأن  أحمد  قال ، في رواية علي بن سعيد :  إذا غصب أرضا فغرسها ، فالنماء لمالك الأرض . 
قال  القاضي    : وعليه من النفقة ما أنفقه الغارس من مؤنة الثمرة ; لأن الثمرة في معنى الزرع فكانت لصاحب الأرض إذا أدركه قائما فيها ، كالزرع . والأول أصح ; لأن  أحمد  قد صرح بأن أخذ رب الأرض الزرع شيء لا يوافق القياس ، وإنما صار إليه للأثر ، فيختص الحكم به ، ولا يعدى إلى غيره ، ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين ; أحدهما ، أن الزرع نماء الأرض ، فكان لصاحبها ، والثمرة نماء الشجر . فكان لصاحبه . الثاني ، أنه يرد عوض الزرع الذي أخذه ، مثل البذر الذي نبت منه الزرع ، مع ما أنفق عليه ، ولا يمكنه مثل ذلك في الثمر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					