( 4047 ) فصل : ولا شفعة بشركة الوقف    . ذكره القاضيان ; ابن أبي موسى  ، وأبو يعلى  ، وهو ظاهر مذهب  الشافعي    ; لأنه لا يؤخذ بالشفعة ، فلا تجب فيه ، كالمجاور وغير المنقسم ، ولأننا إن قلنا : هو غير مملوك . فالموقوف عليه غير مالك ، وإن قلنا : هو مملوك . فملكه غير تام ; لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبة ، فلا يملك به ملكا تاما . 
وقال  أبو الخطاب    : إن قلنا : هو مملوك . وجبت به الشفعة ; لأنه مملوك بيع في شركته شقص ، فوجبت به الشفعة كالطلق ، ولأن الضرر يندفع عنه بالشفعة كالطلق ، فوجبت فيه ، كوجوبها في الطلق ، وإنما لم يستحق بالشفعة ; لأن الأخذ بيع ، وهو مما لا يجوز بيعه . 
				
						
						
