( 4070 ) فصل : ولو اشترى شقصا له شفيعان ، فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا عن الشفعة ، وشهد له بذلك الشفيع الآخر ،  قبل عفوه عن شفعته ، لم تقبل شهادته ; لأنه يجر إلى نفسه نفعا ، وهو توفر الشفعة عليه . 
فإذا ردت شهادته ، ثم عفا عن الشفعة ، ثم أعاد تلك الشهادة ، لم تقبل ; لأنها ردت للتهمة ، فلم تقبل بعد زوالها ، كشهادة الفاسق إذا ردت ثم تاب وأعادها ، لم تقبل . 
ولو لم يشهد حتى عفا ، قبلت شهادته ; لعدم التهمة ، ويحلف المشتري مع شهادته . ولو لم تكن بينة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . وإن كانت الدعوى على الشفيعين معا ، فحلفا ، ثبتت الشفعة ، وإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر ، نظرنا في الحالف ; فإن صدق شريكه في الشفعة في أنه لم يعف ، لم يحتج إلى يمين ، وكانت الشفعة بينهما ; لأن الحق له ، فإن الشفعة تتوفر عليه إذا سقطت شفعة شريكه . 
وإن ادعى أنه عفا ، فنكل ، قضي له بالشفعة كلها . وسواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين . وإن شهد أجنبي بعفو أحد الشفيعين ،  واحتيج إلى يمين معه قبل عفو الآخر ، حلف ، وأخذ الكل بالشفعة . وإن كان بعده ، حلف المشتري ، وسقطت الشفعة . وإن كانوا ثلاثة شفعاء ، فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفو بعد عفوهما ،  قبلت ، وإن شهدا ، قبله ، ردت . 
وإن شهدا بعد عفو أحدهما وقبل عفو الآخر ، ردت شهادة غير العافي ، وقبلت شهادة العافي . وإن شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن ،  قبلت شهادته ، وإن كان قبله ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تقبل ; لأنهما سواء عنده . والثاني ، لا تقبل ; لأنه يحتمل أن يكون قصد ذلك ليسهل استيفاء الثمن ; لأن المشتري يأخذه من الشفيع ، فيسهل عليه وفاؤه ، أو يتعذر على المشتري الوفاء لفلسه ، فيستحق استرجاع المبيع . وإن شهد لمكاتبه بعفو شفيعه ، أو شهد بشراء شيء لمكاتبه فيه شفعة ،  لم تقبل ; لأن المكاتب عبده ، فلا تقبل شهادته له ، كمدبره ، ولأن ما يحصل للمكاتب ينتفع به السيد ; لأنه إن عجز صار له ، وإن لم يعجز سهل عليه الوفاء له . 
وإن شهد على مكاتبه بشيء من ذلك ، قبلت شهادته ; لأنه غير متهم ، فأشبه الشهادة على ولده . 
				
						
						
