( 4027 ) فصل : وإن قال : آخذ نصف الشقص . سقطت شفعته    . وبهذا قال  محمد بن الحسن  ، وبعض أصحاب  الشافعي    . وقال  أبو يوسف    : لا تسقط ; لأن طلبه ببعضها طلب بجميعها ، لكونها لا تتبعض ، ولا يجوز أخذ بعضها . 
ولنا ، أنه تارك لطلب بعضها ، فيسقط ، ويسقط باقيها ; لأنها لا تتبعض . ولا يصح ما ذكره ; فإن طلب بعضها ليس بطلب لجميعها ، وما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه ، كالنكاح . ويخالف السقوط ; فإن الجميع يسقط بوجود السبب في بعضه ، كالطلاق والعتاق . 
				
						
						
