[ ص: 192 ] فصل : إذا أشهد على المطالبة ، ثم أخر القدوم مع إمكانه  ، فظاهر كلام  الخرقي  أن الشفعة بحالها . وقال  القاضي    : تبطل شفعته وإن لم يقدر على المسير ، وقدر على التوكيل في طلبها ، فلم يفعل  ، بطلت أيضا ; لأنه تارك للطلب بها مع قدرته عليه ، فسقطت ، كالحاضر ، أو كما لو لم يشهد . 
وهذا مذهب  الشافعي  ، إلا أن لهم فيما إذا قدر على التوكيل فلم يفعل  وجهين ; أحدهما ، لا تسقط شفعته ; لأن له غرضا بأن يطالب لنفسه ، لكونه أقوم بذلك أو يخاف الضرر من جهة وكيله ، بأن يقر عليه برشوة أو غير ذلك ، فيلزمه إقراره ، فكان معذورا . 
ولنا ، أن عليه في السفر ضررا ، لالتزامه كلفته ، وقد يكون له حوائج وتجارة ينقطع عنها ، وتضيع بغيبته ، والتوكيل إن كان بجعل لزمه غرم ، وإن كان بغير جعل لزمته منة . ويخاف الضرر من جهته ، فاكتفى بالإشهاد . 
فأما إن ترك السفر ، لعجزه عنه ، أو لضرر يلحقه فيه  ، لم تبطل شفعته ، وجها واحدا ; لأنه معذور ، فأشبه من لم يعلم . وإن لم يقدر على الإشهاد ، وأمكنه السفر أو التوكيل ، فلم يفعل  ، بطلت شفعته ; لأنه تارك للطلب بها مع إمكانه ، من غير وجود ما يقوم مقام الطلب ، فسقطت ، كما لو كان حاضرا . 
				
						
						
