( 4038 ) فصل : ولو كان ثمن الشقص مكيلا أو موزونا ، فتلف قبل قبضه  ، بطل البيع ، وبطلت الشفعة ; لأنه تعذر التسليم ، فتعذر إمضاء العقد ، فلم تثبت الشفعة ، كما لو فسخ البيع في مدة الخيار ، بخلاف الإقالة والرد بالعيب . وإن كان الشفيع قد أخذ الشقص ، فهو كما لو أخذه في المسألة التي قبلها ; لأن لمشتري الشقص التصرف فيه قبل تقبيض ثمنه ، فأشبه ما لو اشتراه منه أجنبي . 
				
						
						
