( 4040 ) فصل : وإذا وجبت الشفعة ، وقضى القاضي بها ، والشقص في يد البائع ، ودفع الثمن إلى المشتري ، فقال البائع للشفيع : أقلني . فأقاله  ، لم تصح الإقالة ; لأنها تصح بين المتبايعين ، وليس بين الشفيع والبائع بيع ، وإنما هو مشتر من المشتري . 
فإن باعه إياه ، صح البيع ; لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه . 
				
						
						
