( 4046 ) فصل : وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة ، فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها ، فإن  [ ص: 198 ] تركها فلرب المال الأخذ    ; لأن مال المضاربة ملكه . ولا ينفذ عفو العامل ; لأن الملك لغيره فلم ينفذ عفوه ، كالمأذون له . وإن اشترى المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال ، فهل لرب المال فيه شفعة ؟  على وجهين ، مبنيين على شراء رب المال من مال المضاربة ، وقد ذكرناهما . وإن كان المضارب شفيعه ، ولا ربح في المال ، فله الأخذ بها    ; لأن الملك لغيره . 
وإن كان فيه ربح ، وقلنا : لا يملك بالظهور . فكذلك ، وإن قلنا : يملك بالظهور . ففيه وجهان كرب المال . ومذهب  الشافعي  في هذا كله على ما ذكرنا . فإن باع المضارب شقصا في شركته ، لم يكن له أخذه بالشفعة ; لأنه متهم فأشبه شراءه من نفسه . 
				
						
						
