( 4052 ) مسألة ; قال :   ( وإن كان الشراء وقع بعين ، أو ورق ، أعطاه الشفيع مثل ذلك ، وإن كان عرضا ، أعطاه قيمته )  وجملته أن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي استقر عليه العقد ; لما روي في حديث  جابر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هو أحق بالثمن   } . رواه أبو إسحاق الجوزجاني  في " كتابه " . 
ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع ، فكان مستحقا له بالثمن ، كالمشتري . فإن قيل : إن الشفيع استحق أخذه بغير رضى مالكه ، فينبغي أن يأخذه بقيمته ، كالمضطر يأخذ طعام غيره . قلنا : المضطر استحق أخذه بسبب حاجة خاصة ، فكان المرجع في  [ ص: 201 ] بدله إلى قيمته ، والشفيع استحقه لأجل البيع ، ولهذا لو انتقل بهبة أو ميراث لم يستحق الشفعة ، وإذا استحق ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع . 
إذا ثبت هذا ، فإنا ننظر في الثمن ، فإن كان دنانير أو دراهم ، أعطاه الشفيع مثله ، وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان ، فإن الشفيع يستحق الشقص بقيمة الثمن . وهذا قول أكثر أهل العلم . 
وبه يقول أصحاب الرأي ،  والشافعي    . وحكي عن الحسن  ،  وسوار  ، أن الشفعة لا تجب هاهنا ; لأنها تجب بمثل الثمن ، وهذا لا مثل له فتعذر الأخذ ، فلم يجب ، كما لو جهل الثمن . 
ولنا ، أنه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت به الشفعة في المبيع ، كالمثلي ، وما ذكروه لا يصح ; لأن المثل يكون من طريق الصورة ، ومن طريق القيمة . كبدل المتلف ، فإما إن كان الثمن من المثليات غير الأثمان ، كالحبوب والأدهان ، فقال أصحابنا : يأخذه الشفيع بمثله ; لأنه من ذوات الأمثال ، فهو كالأثمان . وبه يقول أصحاب الرأي ، وأصحاب  الشافعي    ; ولأن هذا مثل من طريق الصورة والقيمة ، فكان أولى من المماثل في إحداهما ، ولأن الواجب بدل الثمن ، فكان مثله ، كبدل القرض والمتلف . 
				
						
						
