[ ص: 202 ] فصل : وإذا كان الثمن مؤجلا ، أخذه الشفيع بذلك الأجل ، إن كان مليئا ، وإلا أقام ضمينا مليئا  وأخذ . وبه قال  مالك  ،  وعبد الملك  ، وإسحاق    . وقال  الثوري    : لا يأخذها إلا بالنقد حالا . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يأخذها إلا بثمن حال ، أو ينتظر مضي الأجل ثم يأخذ . وعن  الشافعي  كمذهبنا ومذهب  أبي حنيفة  لأنه يمكنه الأخذ بالمؤجل ; لأنه يفضي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، وإنما يأخذ بمثله ، ولا يلزمه أن يأخذ بمثله حالا ، لئلا يلزمه أكثر مما يلزم المشتري ، ولا بسلعه بمثل الثمن إلى الأجل ; لأنه إنما يأخذه بمثل الثمن أو القيمة ، والسلعة ليست واحدة منهما ، فلم يبق إلا التخيير . 
ولنا ، أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته ، والتأجيل من صفاته ، ولأن في الحلول زيادة على التأجيل ، فلم يلزم الشفيع ، كزيادة القدر . وما ذكروه من اختلاف الذمم ، فإننا لا نوجبها حتى توجد الملاءة في الشفيع ، أو في ضمينه ، بحيث ينحفظ المال ، فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك ، كما لو اشترى الشقص بسلعة وجبت قيمتها ، ولا يضر اختلافهما . 
ومتى أخذه الشفيع بالأجل ، فمات الشفيع أو المشتري ، وقلنا : يحل الدين بالموت . حل الدين على الميت منهما دون صاحبه ; لأن سبب حلوله الموت ، فاختص بمن وجد في حقه . 
				
						
						
