( 4066 ) فصل : وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه ، فقال : ليس له ملك في شركتي .  فعلى الشفيع إقامة البينة أنه شريك . وبه قال  أبو حنيفة  ،  ومحمد  ،  والشافعي    . وقال  أبو يوسف    : إذا كان في يده ، استحق به الشفعة لذلك ; لأن الظاهر من اليد الملك . 
ولنا ، أن الملك لا يثبت بمجرد اليد ، وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة ، لم تثبت ، ومجرد الظاهر لا يكفي ، كما لو ادعى ولد أمة في يده . فإن ادعى أن المشتري يعلم أنه شريك ، فعلى المشتري اليمين أنه لا يعلم ذلك ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فكان على العلم ، كاليمين على نفي دين الميت . 
فإذا حلف ، سقطت دعواه ، وإن نكل ، قضي عليه . 
				
						
						
