الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4082 ) فصل : وإذا كانت دار بين ثلاثة ، فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه ، فباعهما لرجل واحد ، فلشريكهما الشفعة فيهما . وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، له ذلك ; لأن المالك اثنان ، فهما بيعان ، فكان له أخذ نصيب أحدهما ، كما لو توليا العقد . والثاني ، ليس له ذلك ; لأن الصفقة واحدة ، وفي أخذ أحدهما تبعيض الصفقة على المشتري ، فلم يجز ، كما لو كانا لرجل واحد .

                                                                                                                                            وإن وكل رجل رجلا في شراء نصف نصيب أحد الشركاء ، فاشترى الشقص كله لنفسه ولموكله ، فلشريكه أخذ نصيب أحدهما ; لأنهما مشتريان ، فأشبه ما لو وليا العقد . والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ، أن أخذ أحد النصيبين لا يفضي إلى تبعيض صفقة المشتري ، ولأنه قد يرضى شركة أحد المشتريين دون الآخر ، بخلاف التي قبلها ; فإن المشتري واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية