( 4088 ) فصل : وإن مات مفلس ، وله شقص ، فباع شريكه  ، كان لورثته الشفعة . وهذا مذهب  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا شفعة لهم ; لأن الحق انتقل إلى الغرماء . 
ولنا ، أنه بيع في شركة ما خلفه موروثهم من شقص ، فكان لهم المطالبة بشفعته كغير المفلس . ولا نسلم أن التركة انتقلت إلى الغرماء ، بل هي للورثة ، بدليل أنها لو تمت أو زاد ثمنها ، لحسب على الغرماء في قضاء ديونهم ، وإنما تعلق حقهم به ، فلم يمنع ذلك من الشفعة ، كما لو كان لرجل شقص مرهون ، فباع شريكه ، فإنه يستحق الشفعة به . 
ولو كان للميت دار ، فبيع بعضها في قضاء دينه ، لم يكن للورثة شفعة    ; لأن البيع يقع لهم ، فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم . ولو كان الوارث شريكا للموروث ، فبيع نصيب الموروث في دينه  ، فلا شفعة أيضا ; لأن نصيب الموروث انتقل بموته إلى الوارث ، فإذا بيع فقد بيع ملكه ، فلا يستحق الشفعة على نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					