( 4090 ) فصل : ولو اشترى رجل شقصا ، ثم ارتد فقتل أو مات ، فللشفيع أخذه بالشفعة    ; لأنها وجبت بالشراء ، وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة ، كما لو مات على الإسلام ، فورثه ورثته ، أو صار ماله لبيت المال ، لعدم ورثته ، والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					