( 4092 ) مسألة ; قال : ( وإن أذن الشريك في البيع ، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع ، فله ذلك ) وجملة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع  ، فقال : قد أذنت في البيع ، أو قد أسقطت شفعتي . أو ما  [ ص: 219 ] أشبه ذلك ، لم تسقط ، وله المطالبة بها متى وجد البيع . 
هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب  مالك  ،  والشافعي  ،  والبتي  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  أحمد  ما يدل على أن الشفعة تسقط بذلك ; فإن إسماعيل بن سعيد  ، قال : قلت  لأحمد  ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان بينه وبين أخيه ربعة ، فأراد بيعها ، فليعرضها عليه   } . وقد جاء في بعض الحديث : " ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه " . 
إذا كانت الشفعة ثابتة له ؟ فقال : ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك ، وأن لا تكون له الشفعة . وهذا قول الحكم  ،  والثوري  ،  وأبي عبيد  ،  وأبي خيثمة  ، وطائفة من أهل الحديث . قال  ابن المنذر    : وقد اختلف فيه عن  أحمد  ، فقال مرة : تبطل شفعته . وقال مرة : لا تبطل . 
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان له شركة في أرض ; ربعة ، أو حائط ، فلا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك   } . ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن شاء ترك " . فلا يكون لتركه معنى . 
ومفهوم قوله : " فإن باع ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به " أنه إذا باعه بإذنه لا حق له . ولأن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضائه ، ويجبره على المعاوضة به ، لدخوله مع البائع في العقد ، الذي أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه ، وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه . 
وهذا المعنى معدوم هاهنا ، فإنه قد عرضه عليه ، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه ، وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه ، فلا يستحق الشفعة ، كما لو أخر المطالبة بعد البيع . ووجه الأول ، أنه إسقاط حق قبل وجوبه ، فلم يصح ، كما لو أبرأه مما يجب له ، أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج . 
وأما الخبر ، فيحتمل أنه أراد العرض عليه ، ليبتاع ذلك إن أراد ، فتخف عليه المؤنة ، ويكتفي بأخذ المشتري الشقص ، لا إسقاط حقه من شفعته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					