( 4174 ) فصل : وكره  أحمد  كراء الحمام    . وسئل عن كرائه ، فقال : أخشى . فقيل له : إذا شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار . فقال : ومن يضبط هذا ؟ وكأنه لم يعجبه . قال ابن حامد    : هذا على طريق الكراهة تنزيها لا تحريما ; لأنه تبدو فيه عورات الناس ، فتحصل الإجارة على فعل محظور ، فكرهه لذلك ، فأما العقد فصحيح . وهذا قول أكثر أهل العلم . قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن كراء الحمام جائز ، إذا حدده ، وذكر جميع آلته شهورا مسماة 
وهذا قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه ،  [ ص: 261 ] وأحوال المسلمين محمولة على السلامة ، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز ، لم يحرم الأجر المأخوذ منه ، كما لو اكترى دارا ليسكنها ، فشرب فيها خمرا . 
				
						
						
