( 4149 ) فصل : وإن اشترك ثلاثة ، من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر البقر والعمل ، على أن ما رزق الله بينهم  فعملوا ، فهذا عقد فاسد ، نص عليه في رواية أبي داود  ، ومهنا  ، وأحمد بن القاسم   ، وذكر حديث  مجاهد    { ، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم : علي الفدان . وقال الآخر : قبلي الأرض . وقال الآخر : قبلي البذر . وقال الآخر : قبلي العمل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ، ولصاحب الفدان شيئا معلوما   } . 
فقال  أحمد    : لا يصح ، والعمل على غيره . وذكر هذا الحديث  سعيد بن منصور  ، عن  الوليد بن مسلم  ، عن الأوزاعي  ، وعن واصل بن أبي جميل  ، عن  مجاهد  ، وقال في آخره : فحدثت به  مكحولا  ، فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيفا . وحكم هذه المسألة حكم المسألة التي ذكرناها في صدر الفصل ، وهما فاسدان ; لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض ، أو من العامل ، وليس هو ها هنا من واحد منهما 
وليست شركة ; لأن الشركة تكون بالأثمان ، وإن كانت بالعروض ، اعتبر كونها معلومة ، ولم يوجد شيء من ذلك ها هنا . وليست إجارة ; لأن الإجارة تفتقر إلى مدة معلومة ، وعوض معلوم . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر ; لأنه نماء ماله ، ولصاحبيه عليه أجر مثلهما ; لأنهما دخلا على أن يسلم لهما المسمى ، فإذا لم يسلم ، عاد إلى بدله . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . وقال أصحاب الرأي : يتصدق بالفضل . والصحيح أن النماء لصاحب البذر ، ولا تلزمه الصدقة به ، كسائر ماله
ولو كانت الأرض لثلاثة ، فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم ، على أن ما أخرج الله بينهم على قدر مالهم  ، فهو جائز . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن أحدهم لا يفضل صاحبيه بشيء . 
				
						
						
