( 4171 ) فصل ، ليس لواحد منهما فسخها . وبهذا قال : والإجارة عقد لازم من الطرفين ، مالك ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأنها عقد معاوضة ، فكان لازما ، كالبيع ، ولأنها نوع من البيع ، وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف والسلم باسم ، وسواء كان له عذر أو لم يكن . وبهذا قال والشافعي ، مالك ، والشافعي . وقال وأبو ثور ، وأصحابه : يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه ، مثل أن يكتري جملا ليحج عليه ، فيمرض ، فلا يتمكن من الخروج ، أو تضيع نفقته ، أو يكتري دكانا للبز ، فيحترق متاعه ، وما أشبه هذا ; لأن العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها ، فملك به الفسخ كما لو استأجر عبدا فأبق [ ص: 260 ] أبو حنيفة
ولنا أنه عقد لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر ، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه ، كالبيع ، ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري ، لجاز لعذر المكري ، تسوية بين المتعاقدين . ودفعا للضرر عن كل واحد من العاقدين ، ولم يجز ثم ، فلا يجوز ها هنا ، ويفارق الإباق ، فإنه عذر في المعقود عليه .