الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4171 ) فصل : والإجارة عقد لازم من الطرفين ، ليس لواحد منهما فسخها . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأنها عقد معاوضة ، فكان لازما ، كالبيع ، ولأنها نوع من البيع ، وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف والسلم باسم ، وسواء كان له عذر أو لم يكن . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه ، مثل أن يكتري جملا ليحج عليه ، فيمرض ، فلا يتمكن من الخروج ، أو تضيع نفقته ، أو يكتري دكانا للبز ، فيحترق متاعه ، وما أشبه هذا ; لأن العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها ، فملك به الفسخ كما لو استأجر عبدا فأبق [ ص: 260 ]

                                                                                                                                            ولنا أنه عقد لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر ، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه ، كالبيع ، ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري ، لجاز لعذر المكري ، تسوية بين المتعاقدين . ودفعا للضرر عن كل واحد من العاقدين ، ولم يجز ثم ، فلا يجوز ها هنا ، ويفارق الإباق ، فإنه عذر في المعقود عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية