الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4185 ) فصل : وإن شرط على مكتري الحمام ، أو غيره أن مدة تعطيله عليه لم يجز ; لأنه لا يجوز أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها ، ولا يجوز أن يشترط أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته ; لأنه يؤدي إلى أن يكون انتهاء مدة الإجارة مجهولا . فإن أطلق ، وتعطل ، فهو عيب حادث ، والمكتري بالخيار بين الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ . ويتخرج أن له أرش العيب ، قياسا على المبيع المعيب . وإن لم يعلم بالعيب حتى انقضت مدة الإجارة ، فعليه الأجر كله ; لأنه استوفى المعقود عليه ، فأشبه ما لو علم العيب بعد العقد فرضيه ، ويتخرج أن له أرش العيب ، كما لو اشترى معيبا ، فلم يعلم عيبه حتى أكله ، أو تلف في يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية