( 4195 ) فصل : ويجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص  ، في النفس فما دونها . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    . وقال  أبو حنيفة    : لا يجوز في النفس ; لأن عدد الضربات تختلف ، وموضع الضربات غير متعين ، إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس ومما يلي الكتف ، فكان مجهولا . ولنا أنه حق يجوز التوكيل في استيفائه ، لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فجاز الاستئجار عليه ، كالقصاص في الطرف . وقوله : إن عدد الضربات يختلف ، وهو مجهول . يبطل بخياطة الثوب ، فإن عدد الغرزات مجهول . وقوله : إن محله غير متعين 
قلنا : هو متقارب ، فلا يمنع ذلك صحته ، كموضع الخياطة من حاشية الثوب . والأجر على المقتص منه . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : هو على المستوفي ، لأنه غير متعين ، فليس على المقتص منه إلا التمكين ، كما لو اشترى ثمرة نخله . ولنا أنه أجر يجب لإيفاء حق ، فكان على الموفي ، كأجر الكيال والوزان . وما ذكروه غير صحيح ; فإن القطع مستحق عليه ، بخلاف الثمرة ، بدليل أنه لو مكنه من القطع فلم يقطع ، وقطعه آخر ، لم يسقط حق صاحب القصاص ، ولو كان التمكين تسليما ، لسقط حقه كالثمرة . 
				
						
						
