الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4216 ) فصل : ونقل الأثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل يتقبل العمل من الأعمال ، فيقبله بأقل من ذلك ، أيجوز له الفضل ؟ قال : ما أدري ، هي مسألة فيها بعض الشيء . قلت : أليس كان الخياط أسهل عندك ، إذا قطع الثوب ، أو غيره إذا عمل في العمل شيئا ؟ قال : إذا عمل عملا فهو أسهل . قال النخعي : لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأجر معلوم ، ثم يقبلها بعد ذلك بعد أن يعين فيها ، أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا أو إبرا ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعن فيها بشيء فلا يأخذن فضلا

                                                                                                                                            وهذا يحتمل أن يكون النخعي قاله مبنيا على مذهبه ، في أن من استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة . وقياس المذهب جواز ذلك ، سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن ; لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو دونه ، جاز بزيادة عليه ، كالبيع ، وكإجارة العين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية