( 4246 ) مسألة قال : ( ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة  ، كما جاء في الخبر ، إذا كان المسترضع موسرا ) يعني بالخبر ، ما روى أبو داود  ، بإسناده ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج الأسلمي  ، عن أبيه ، قال : { قلت : يا رسول الله ، ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي    : المذمة ، بكسر الذال ، من الذمام ، وبفتحها من الذم 
قال  ابن عقيل    : إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ; لأن فعلها في إرضاعه وحضانته ، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته ، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ، ليناسب ما بين النعمة والشكر ، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما ، فقال تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه   } . وإن كانت المرضعة مملوكة ، استحب إعتاقها    ; لأنه يحصل أخص الرقاب بها ، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					