( 4352 ) فصل : وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم  ، فليس لأحد نقضه ، ولا تغييره ، مع بقاء الحاجة إليه . ومن أحيا منه شيئا لم يملكه . وإن زالت الحاجة إليه ، ففيه وجهان . وما حماه غيره من الأئمة  ، فغيره هو أو غيره من الأئمة ، جاز . وإن أحياه إنسان ، ملكه ، في أحد الوجهين ; لأن حمى الأئمة اجتهاد ، وملك الأرض بالإحياء نص ، والنص يقدم على الاجتهاد . والوجه الآخر لا يملكه ; لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه ، كما لا يجوز نقض حكمه . ومذهب  الشافعي  في هذا على نحو ما قلنا . 
				
						
						
