( 4289 ) فصل : . قال والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، إن تلفت بغير تفريط ، لم يضمنها : سمعت الأثرم يسأل عن أبا عبد الله مكة ، فيذهب من المكتري بسرق أو بذهاب ، هل يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن ، وكيف يضمن ؟ إذا ذهب لا يضمن . ولا نعلم في هذا خلافا ; وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها ، فكانت أمانة ، كما لو قبض العبد الموصى له بخدمته سنة ، أو قبض الزوج امرأته الأمة الذين يكرون المظل أو الخيمة إلى
ويخالف العارية ; فإنه لا يستحق منفعتها ، وإذا انقضت المدة ، فعليه رفع يده ، وليس عليه الرد . أومأ إليه ، في رواية ابن منصور ، فقيل له : إذا اكترى دابة ، أو استعار ، أو استودع ، فليس عليه أن يحمله ؟ فقال : من استعار شيئا ، فعليه رده من حيث أخذه . فأوجب الرد في العارية ، ولم يوجبه في الإجارة الوديعة . ووجهه أنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤنته ، كالوديعة . وفارق العارية ; فإن ضمانها يجب ، فكذلك ردها . وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة ، كالوديعة ، إن تلفت من غير تفريط ، فلا ضمان عليه ، وهذا قول بعض الشافعية أحمد
وقال بعضهم : يضمن ; لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكها ، أشبه العارية المؤقتة بعد وقتها . ولنا أنها أمانة أشبهت الوديعة ، ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها . وأما العارية فإنها مضمونة في كل حال ، بخلاف مسألتنا ، ولأنه يجب ردها . وعلى كل حال ، متى طلبها صاحبها وجب تسليمها إليه ، فإن امتنع من ردها لغير عذر ، صارت مضمونة ، كالمغصوبة .