( 4305 ) فصل : فيما تجوز إجارته  ، تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة ، مع بقائها بحكم الأصل ، كالأرض ، والدار ، والعبد ، والبهيمة ، والثياب ، والفساطيط ، والحبال ، والخيام ، والمحامل ، والسرج ، واللجام ، والسيف ، والرمح ، وأشباه ذلك . وقد ذكرنا كثيرا مما تجوز إجارته في مواضعه . وتجوز إجارة الحلي . نص عليه  أحمد  ، في رواية ابنه عبد الله    . وبهذا قال  الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي 
وروي عن  أحمد  ، أنه قال في إجارة الحلي : ما أدري ما هو ؟ قال  القاضي    : هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه ، فأما بغير جنسه ، فلا بأس به ، لتصريح  أحمد  بجوازه . وقال  مالك  ، في إجارة الحلي والثياب    : هو من المشتبهات . ولعله يذهب إلى أن المقصود بذلك الزينة ، وليس ذلك من المقاصد الأصلية . ومن منع ذلك بأجر من جنسه ، فقد احتج له بأنها تحتك بالاستعمال ، فيذهب منها أجزاء وإن كانت يسيرة ، فيحصل الأجر في مقابلتها ، ومقابلة الانتفاع بها ، فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر . ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة ، مع بقاء عينها ، فأشبهت سائر ما تجوز إجارته ، والزينة من المقاصد الأصلية ; فإن الله تعالى امتن بها علينا بقوله تعالى : { لتركبوها وزينة    } وقال تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده    } 
وأباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال ، لحاجتهن إلى التزين للأزواج ، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه . وما ذكروه من نقصها بالاحتكاك لا يصح ; لأن ذلك يسير ، لا يقابل بعوض ، ولا يكاد يظهر في وزن ، ولو ظهر فالأجر في مقابلة الانتفاع ، لا في مقابلة الأجزاء ; لأن الأجر في الإجارة ، إنما هو عوض المنفعة ، كما في سائر المواضع ، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب ، لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر ; لإفضائه إلى الفرق في معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبض . والله أعلم . 
				
						
						
