( 4317 ) فصل : ويكره أن يؤجر الرجل نفسه لكسح الكنف  ، ويكره له أكل أجره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كسب الحجام خبيث   } . ونهى الحر عن أكله ، فهذا أولى . وقد روي عن  ابن عباس  ، أن رجلا حج ، ثم أتاه ، فقال له : إني رجل أكنس ، فما ترى في مكسبي ؟ قال : أي شيء تكنس ؟ قال : العذرة ، قال : ومنه حججت ، ومنه تزوجت ؟ قال : نعم ، قال : أنت خبيث ، وحجك خبيث ، وما تزوجت خبيث . أو نحو هذا ، ذكره  سعيد بن منصور  ، في " سننه " بمعناه ، ولأن فيه دناءة ، فكره ، كالحجامة ، فأما الإجارة في الجملة ، فجائزة ; لأن الحاجة داعية إليها ، فلا تندفع بدون إباحة الإجارة ، فوجب إباحتها ، كالحجامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					