( 4319 ) فصل : القسم الثالث ، ما يحرم بيعه ، إلا الحر والوقف وأم الولد والمدبر ، فإنه يجوز إجارتها  ، وإن حرم بيعها ، وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته ، سواء كان ممن لا يقدر على تسليمه ، كالعبد الآبق ، والجمل الناد ، والبهيمة الشاردة ، والمغصوب من غير غاصبه ممن لا يقدر على انتزاعه منه ، فإنه لا تجوز إجارته ; لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه . وإن كان مما تجهل صفته ، فإنه لا تجوز إجارته ، في ظاهر المذهب . أو كان ممن لا نفع فيه ، كسباع البهائم ، أو الطير التي لا تصلح للاصطياد 
ولا تجوز إجارة الكلب ، ولا الخنزير  ، بحال . ويتخرج جواز إجارة الكلب الذي يباح اقتناؤه    ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز له إعارته ، فجازت إجارته له كغيره . ولأصحاب  الشافعي  وجهان ، كهذين . 
ولا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليم منفعته ، سواء جاز بيعه أو لم يجز  ، مثل أن يغصب منفعته ، بأن يدعي إنسان أن هذه الدار في إجارته عاما ، ويغلب صاحبها عليها ، فإنه لا تجوز إجارتها في هذا العام إلا من غاصبها ، أو ممن يقدر على أخذها منه 
قال أصحابنا : ولا تجوز إجارة المشاع لغير الشريك  ، إلا أن يؤجر الشريكان معا . وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وزفر    ; لأنه لا يقدر على تسليمه ، فلم تصح إجارته كالمغصوب ; وذلك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب  [ ص: 322 ] شريكه ، ولا ولاية له على مال شريكه . واختار  أبو حفص العكبري  جواز ذلك . وقد أومأ إليه  أحمد  ، وهو قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد    ; لأنه معلوم يجوز بيعه ، فجازت إجارته كالمفرد ، ولأنه عقد في ملكه ، يجوز مع شريكه ، فجاز مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا ، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا ، كالبيع 
ومن نصر الأول فرق بين محل النزاع وبين ما إذا آجره الشريكان ، أو آجره لشريكه ، بأنه يمكن التسليم إلى المستأجر ، فأشبه إجارة المغصوب من غاصبه دون غيره . 
وإن كانت الدار لواحد ، فآجر نصفها  ، صح ; لأنه يمكنه تسليمه ، ثم إن آجر نصفها الآخر للمستأجر الأول صح فإنه يمكنه تسليمه إليه ، وإن آجره لغيره ، ففيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ; لأنه لا يمكنه تسليم ما آجره إليه 
وإن آجر الدار لاثنين لكل واحد منهما نصفها  ، فكذلك ; لأنه لا يمكنه تسليم نصيب كل واحد منهما إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					