( 4321 ) فصل : ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته    . نص عليه  أحمد  ، في رواية  الأثرم  ، فقال : إن آجر نفسه من الذمي في خدمته ، لم يجز ، وإن كان في عمل شيء ، جاز . وهذا أحد قولي  الشافعي  ، وقال في الآخر : تجوز ; لأنه تجوز له إجارة نفسه في غير الخدمة ، فجاز فيها ، كإجارته من المسلم . ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر ، وإذلاله له ، واستخدامه ، أشبه البيع ، يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه ، والبيع لا يتعين فيه ذلك ، فإذا منع منه ، فلأن يمنع من الإجارة أولى 
فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة ، كخياطة ثوب ، وقصارته ، جاز بغير خلاف نعلمه ; لأن  عليا  رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فلم ينكره . وكذلك الأنصاري    . ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ، ولا استخدامه ، أشبه مبايعته . وإن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة ، مدة معلومة ، جاز أيضا ، في ظاهر كلام  أحمد    ; لقوله ، في رواية  الأثرم    : وإن كان في عمل شيء ، جاز 
 [ ص: 323 ] ونقل عنه  أحمد بن سعيد    : لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي . وهذا مطلق في نوعي الإجارة . وذكر بعض أصحابنا ، أن ظاهر كلام  أحمد  منع ذلك ، وأشار إلى ما رواه  الأثرم  ، واحتج بأنه عقد يتضمن حبس المسلم ، أشبه البيع . والصحيح ما ذكرنا ، وكلام  أحمد  إنما يدل على خلاف ما قاله ، فإنه خص المنع بالإجارة للخدمة ، وأجاز إجارته للعمل . وهذا إجارة للعمل . ويفارق البيع ، فإن فيه إثبات الملك على المسلم ، ويفارق إجارته للخدمة ، لتضمنها الإذلال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					