( 4371 ) فصل : وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم ، في ظاهر المذهب . قال  أحمد    : إذا وقف داره على ولد أخيه  ، صارت لهم . وهذا يدل على أنهم ملكوه ، وروي عن  أحمد  ، أنه لا يملك ، فإن جماعة نقلوا عنه ، في من وقف على ورثته في مرضه    : يجوز ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ، وإنما ينتفعون بغلتها . وهذا يدل بظاهره على أنهم لا يملكون 
ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون ، أن لا يملكون التصرف في الرقبة ، فإن فائدة الملك وآثاره ثابتة في الوقف . وعن  الشافعي  من الاختلاف نحو ما حكيناه . وقال  أبو حنيفة    : لا ينتقل الملك في الوقف اللازم ، بل يكون حقا لله تعالى ; لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة ، بتمليك المنفعة ، فانتقل الملك إلى الله تعالى ، كالعتق . ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف ، وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينقل الملك إليه ، كالهبة ، والبيع . 
ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى ، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ، ويفارق العتق ، فإنه أخرجه عن المالية ، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك ، كأم الولد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					