( 4374 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه ) وجملة ذلك أن من وقف شيئا وقفا صحيحا ، فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه  ، وزال عن الواقف ملكه ، وملك منافعه ، فلم يجز أن ينتفع بشيء منها ، إلا أن يكون قد وقف شيئا للمسلمين  ، فيدخل في جملتهم ، مثل أن يقف مسجدا ، فله أن يصلي فيه ، أو مقبرة فله الدفن فيها ، أو بئرا للمسلمين ، فله أن يستقي منها ، أو سقاية ، أو شيئا يعم المسلمين ، فيكون كأحدهم . لا نعلم في هذا كله خلافا . وقد روي عن  عثمان بن عفان  رضي الله عنه أنه سبل بئر رومة  ، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					