( 4377 ) فصل : وإن شرط أن يبيعه متى شاء ، أو يهبه ، أو يرجع فيه  ، لم يصح الشرط ، ولا الوقف . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه ينافي مقتضى الوقف . ويحتمل أن يفسد الشرط ، ويصح الوقف ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . وإن شرط الخيار في الوقف  ، فسد 
نص عليه  أحمد    . وبه قال  الشافعي    . وقال  أبو يوسف  ، في رواية عنه : يصح ; لأن الوقف تمليك المنافع ، فجاز شرط الخيار فيه ، كالإجارة . ولنا ، أنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يصح ، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء ، ولأنه إزالة ملك لله تعالى ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ، ولأنه ليس بعقد معاوضة ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه ، كالهبة . ويفارق الإجارة ، فإنها عقد معاوضة ، وهي نوع من البيع ، ولأن الخيار إذا دخل في العقد ، منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار أو التصرف ، وهاهنا لو ثبت الخيار ، لثبت مع ثبوت حكم الوقف ، ولم يمنع التصرف ، فافترقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					