( 4388 ) فصل : وإن وقف على بنيه وهم ثلاثة ، على أن من مات من فلان وفلان وأولادهم عن ولد فنصيبه لولده ، وإن مات فلان فنصيبه لأهل الوقف    . فهو على ما شرط . وكذلك إن كان له بنون وبنات ، فقال : من مات من الذكور فنصيبه لولده ، ومن مات من البنات فنصيبها لأهل الوقف    . فهو على ما قال . وإن قال : على أولادي ، على أن يصرف إلى البنات منه ألف ، والباقي للبنين 
لم يستحق البنون شيئا حتى تستوفي البنات الألف ; لأنه جعل للبنات مسمى ، وجعل للبنين الفاضل عنه ، فكان الحكم فيه على ما قال ، فجعل البنات كذوي الفروض الذين سمى الله لهم فرضا ، وجعل البنين كالعصبات الذين لا يستحقون إلا ما فضل عن ذوي الفروض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					