( 4389 ) فصل : فإن كان له ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي    . كان الوقف على الابنين المسميين ، وعلى أولادهما ، وأولاد الثالث ، وليس للثالث شيء . وقال  القاضي    : يدخل الثالث في الوقف . وذكر أن  أحمد  قال في رجل قال : وقفت هذه الضيعة ، على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي    . وله ولد غير هؤلاء ، قال : يشتركون في الوقف . واحتج  القاضي  بأن قوله : ولدي . يستغرق الجنس ، فيعم الجميع ، وقوله : فلان وفلان . 
تأكيد لبعضهم ، فلا يوجب إخراج بقيتهم ، كالعطف في قوله تعالى : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال    } . ولنا أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع ، فاختص بالبعض المبدل ، كما لو قال : على ولدي فلان . وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقول الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا    } 
لما خص المستطيع بالذكر ، اختص الوجوب به . ولو قال : ضربت زيدا رأسه . ورأيت زيدا وجهه . اختص  [ ص: 358 ] الضرب بالرأس ، والرؤية بالوجه . ومنه قول الله تعالى : { ويجعل الخبيث بعضه على بعض    } . وقول القائل : طرحت الثياب بعضها فوق بعض . فإن الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول 
كذا هاهنا . وفارق العطف ، فإن عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده ، لا تخصيصه . وقول  أحمد    : هم شركاء . يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده ، أي يشترك أولاد الموقوف عليهما وأولاد غيرهم ; لعموم لفظ الواقف فيهم ، ويتعين حمل كلامه عليه ، لقيام الدليل عليه . ولو قال : على ولدي فلان وفلان ، ثم على المساكين . خرج فيه من الخلاف مثل ما ذكرنا . 
ويحتمل على قول  القاضي  أن يدخل في الوقف ولد ولده ; لأننا قد ذكرنا من قبل أن ظاهر كلام  أحمد  أن قوله : وقفت على ولدي . يتناول نسله وعاقبته كلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					